وقد نوقش البرهان المذكور بعدة مناقشات.
وهي للشيخ الأعظم قدسسره في الرسائل. وحاصلها : إنّ العلم الإجمالي المذكور منحل بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل ، فإنا نعلم تفصيلا بان التسعة واجبة امّا بالوجوب النفسي أو بالوجوب الغيري ، فإنّ وجوب الصلاة ان كان منصبا على التسعة صارت واجبة بالوجوب النفسي وإن كان منصبا على العشرة فحيث ان التسعة مقدمة لحصول العشرة فهي واجبة بالوجوب الغيري المقدمي. واذا صار الأقل معلوم الوجوب بالتفصيل والأكثر مشكوك الوجوب انحل العلم الإجمالي.
ويمكن الجواب عن هذه المناقشة بأن في مقصود الشيخ الأعظم قدسسره احتمالين : ـ
أ ـ ان يكون مقصوده ان الأقل لما كان معلوم الوجوب بالتفصيل يحصل انحلال العلم الإجمالي من جهة ان شرط منجّزية العلم الإجمالي عدم سراية العلم من الجامع إلى الفرد ـ على ما تقدم في الركن الثاني من أركان منجّزية العلم الاجمالي الاربعة ص ١٠٥ من الحلقة ـ فإذا سرى انحلّ ، نظير ما إذا كنا نعلم اجمالا بوقوع نجاسة في احد انائين ثم فحصنا فإذا هي في الاناء الموجود على اليمين ، فإنّ العلم الاجمالي ينحل حيث لا يبقى العلم ثابتا على الجامع بل يسري إلى الفرد.
وفيه : انّ شرط الانحلال سراية العلم من الجامع إلى الفرد بحيث يكون المعلوم بالتفصيل مصداقا للمعلوم بالاجمال كما هو الحال في نجاسة الاناء