بالإتيان بالوضوء.
وقد تسأل أنّ قوّة الكشف التي اعتبرت من أجلها قاعدة الفراغ إذا لم تنفع في إثبات اللوازم غير الشرعية ـ حيث انّ حجّية قاعدة الفراغ لم تنشأ من قوّة الكشف فقط ـ فما الفائدة منها إذن؟ ان فائدة اعتبار قوّة الكشف هي انّه في الموارد التي لا يكون فيها قوّة كشف لا تجري فيها قاعدة الفراغ ، كما لو فرض انّ المكلّف كان قاطعا بغفلته غفلة تامّة حين الإتيان بالصلاة كما أشرنا إلى ذلك سابقا.
وقد تقول إنّا عرفنا الأصل المحرز في نظر السيد الشهيد ولكن ما هو الأصل التنزيلي عنده؟ لا يوجد أصل تنزيلي في نظره قدسسره يغاير الأصل المحرز بل الأصل التنزيلي والمحرز واحد عنده وإنّما يتغايران عند الميرزا كما تقدّم ذلك في الجزء الأوّل من الحلقة الثالثة ص ٣٥.
قوله ص ١٦ س ٣ : بلسان إنشاء حكم تكليفي ترخيصي أو إلزامي : لعلّ التعبير « بلسان إنشاء الوظيفة العملية » أوضح كما عبّر بذلك ص ١١ ، والمقصود واحد. ثمّ إنّ المراد من الحكم التكليفي الترخيصي المعذرية ومن الحكم التكليفي الالزامي المنجزية. كما وأنّ المقصود من الوظيفة العملية هو ذلك ، أي المنجزية والمعذرية.
قوله ص ١٦ س ٣ : بوجه : أي أبدا.