أيضا ، ومعه فيسقط الجميع بالمعارضة ولا يبقى لدينا أصل يجري بلا معارض. وبناء على هذا لا تظهر ثمرة عملية بين المسلكين وإنّما تظهر على الرأي الأوّل فقط.
وتحقيق ما هو الصحيح من هذين الرأيين يترك لبحث الخارج.
والخلاصة من كل ما تقدم ان العلم الإجمالي : ـ
١ ـ يستدعي حرمة المخالفة القطعية ـ بمعنى حرمة ارتكاب كلا الإنائين معا ـ من دون فرق بين رأي المشهور القائل بقبح العقاب بلا بيان ورأي السيد الشهيد القائل بمنجزية الإحتمال.
٢ ـ ويستدعي أيضا وجوب الموافقة القطعية ، بمعنى أنه يجب ترك كلا الإنائين ولا يجوز ارتكاب حتى الواحد منهما ، وذلك من جهة ان إحتمال الحرمة الثابت في كل إناء ينجز وجوب تركه فان إحتمال التكليف منجز على مسلك حق الطاعة.
أجل الإحتمال منجز في نظر العقل بشرط عدم ترخيص الشارع في ارتكاب كلا الإنائين وإلاّ لم يكن منجزا ، فان حكم العقل بمنجزية الإحتمال معلق على عدم ترخيص الشارع في مخالفة الإحتمال ، ومن هنا لم يكن الإحتمال منجزا إلاّ إذا تعارضت الاصول في الطرفين فإنّه بعد المعارضة والتساقط لا يبقى ترخيص في أحد الطرفين فيكون الإحتمال منجزا.
وبهذا نعرف ان توقف المنجزية على تعارض الاصول في الأطراف لا يختص