وعدمه ، فإنّ الشكّ المذكور يستتبع الشكّ في سقوط وجوب صلاة الظهر فيلزم العقل بالاحتياط ـ وأمّا إذا جزم المكلّف بالإتيان بمتعلق الوجوب ومع ذلك شكّ في سقوط الوجوب فلا يحكم العقل بلزوم الإحتياط ، وهذا كما هو الحال في مقامنا فإنّ وجوب الأقل متعلق بالأقل جزما. والمفروض أنّ المكلّف اتى به ولكن مع ذلك يشكّ في سقوط الوجوب ـ أي وجوب الأقل ـ عنه من حيث انّه يحتمل كون وجوبه وجوبا ضمنيا يرتبط امتثاله بالإتيان بالجزء العاشر ، وفي مثل ذلك إذا جرى أصل البراءة عن وجوب الجزء العاشر صار المكلّف في أمان من احتمال العقوبة على عدم سقوط الأمر بالأقل الناشىء من إحتمال كون وجوبه وجوبا ضمنيا مرتبطا بالإتيان بالجزء العاشر ، وبعد الحصول على ورقة الأمان هذه من الشارع بوساطة أصل البراءة لم يعد العقل حاكما بلزوم الإحتياط والإتيان بالجزء العاشر ويكتفي بالإتيان بالأقل.
وان شئت قلت : إنّ مخالفة الوجوب المتعلق بالأقل تحصل جزما بترك الأقل ولكنا نشكّ في حصولها بترك الجزء العاشر أيضا فإحدى المخالفتين معلومة والمخالفة الثانية مشكوكة فنجري أصالة البراءة عن أصل ثبوت المخالفة الثانية لأنّ ثبوتها يلزم منه الضيق على المكلّف فاذا شكّ في ثبوت الضيق المذكور أمكن نفيه بالبراءة.
وهذا البرهان للشيخ العراقي ذكره لا في مطلق الموارد التي يشكّ فيها في وجوب الزائد بل في خصوص الواجبات التي يحرم قطعها مثل الصلاة بناء على