وفي الحالة السادسة يراد البحث عن حكم الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي.
وتوضيح ذلك : انه إذا كان لدينا إناءان أحدهما رقم (١) وثانيهما رقم (٢) ، وكنّا نعلم اجمالا بنجاسة أحدهما. ونفترض ان ثوبا مثلا لاقى إناء (١) ، فالثوب يسمى بالملاقي لأحد طرفي العلم الإجمالي.
والسؤال المطروح هو : ان الثوب هل يجب الاجتناب عنه أيضا كما يجب الاجتناب عن الإنائين أو أنه لا يجب الاجتناب عنه وإنّما يجب الاجتناب عن خصوص الانائين؟
والقائل بوجوب الاجتناب عنه يستند في ذلك إلى ان ملاقاة الثوب للإناء الأوّل تولّد علما إجماليا جديدا غير العلم الإجمالي السابق. والطرفان في هذا العلم الجديد هما : الثوب والإناء الثاني ، فبعد الملاقاة يحصل علم إجمالي بنجاسة اما الثوب ـ وذلك على تقدير كون النجس واقعا هو الإناء الأوّل ـ أو الإناء الثاني (١). وهذا العلم الإجمالي ينجز وجوب هجر طرفيه الذين أحدهما الثوب ،
__________________
(١) ويمكن صياغة العلم الجديد بشكل آخر فيقال : نعلم إجمالا بنجاسة اما مجموع الثوب والإناء الأوّل أو خصوص الإناء الثاني. وإنّما لم تذكر هذه الصياغة باعتبار ان المقصود الآن اثبات وجوب الاجتناب عن الثوب لا وجوب الاجتناب عن مجموع الثوب والإناء الأوّل