وبكلمة اخرى : ان ظاهر أدلة البراءة إثبات البراءة عند دوران الأمر بين غرضين أحدهما لزومي والاخر ترخيصي وليس ظاهرها إثبات البراءة عند دوران الأمر بين غرضين إلزاميين (١).
قد يقال انّ البراءة الشرعية إذا لم تجر لنفي منجزية احتمال الوجوب واحتمال الحرمة والمفروض ان السيد الشهيد ينكر البراءة العقلية فيلزم ثبوت احتمال الوجوب والحرمة بدون وجود ما ينفي منجزيتهما.
وفيه : ان السيد الشهيد وان كان ينكر البراءة العقلية ويرى منجزية الإحتمال ولكن ذلك في خصوص ما إذا لم يكن الاحتمال معارضا ، أمّا عند المعارضة كما في المقام فلا يراه منجزا كما أشار إلى ذلك قدسسره في ص ١٥٦ من الحلقة.
وقد اتضح لحدّ الآن انّ العلم الإجمالي في موارد دوران الأمر بين المحذورين ليس منجزا لعدم إمكان موافقته ولا مخالفته القطعية. بيد ان هذا
__________________
(١) ما أفاده قدسسره يتم في مثل حديث « كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام » حيث ان ظاهره إثبات الحلية عند دوران الأمر بين الحلية والحرمة ، ولا يتم في مثل حديث « رفع عن أمتي ما لا يعلمون » أو « ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » فانهما يدلان على ان كل ما لا يعلم فهو مرفوع حتى وإن كان المشكوك هو الحرمة والوجوب من دون احتمال الإباحة