مقامنا أيضا (١).
ان يفرض علم المكلّف بتحقق أحد النذرين السابقين منه ويفرض أيضا
__________________
(١) أجل أقصى ما نسلّمه في مثال النذر انّ الظهر متى ما حلّ فالمكلّف لا علم له بوجوب ترك اما البرتقال بعد الظهر أو ترك الرمان بعد الظهر ولكن هذا شيء والعلم الإجمالي بوجوب ترك اما البرتقال إلى الظهر أو ترك الرمان إلى المغرب شيء آخر. ولربّما يقع الخلط بين هذين العلمين الإجماليين ، والصواب التفرقة بينهما ، فالعلم الزائل بعد الظهر هو العلم بوجوب أحد التركين المقيدين بما بعد الظهر بينما المدعى بقاءه هو العلم بوجوب اما ترك البرتقال إلى الظهر أو ترك الرمان إلى المغرب فان هذا العلم لا يزول بتحقق الظهر. وما دام باقيا فهو ينجز كلا طرفيه. ومجرد تحقق أحد طرفيه لا يعني زوال العلم الإجمالي.
لا يقال : ان الاصول في المقام ليست متعارضة بل تجري البراءة عن حرمة الرمان بلا معارضة بالبراءة عن البرتقال لانقضاء فترة حرمته المحتملة.
فإنه يقال : انا لا ندعي المعارضة بين الاصلين الجاريين بعد الظهر ليقال ان أحدهما لا يجري بل ندعيها بين البراءة عن حرمة الرمان بعد الظهر والبراءة عن حرمة البرتقال قبل الظهر. وهذه المعارضة ثابتة ولا تزول بتحقق الظهر إذ حتى لو تحقق الظهر يبقى المكلّف عالما بان إحدى الحرمتين ـ أي حرمة الرمان بعد الظهر وحرمة البرتقال إلى الظهر ـ ثابتة ، ومع العلم بثبوت احداهما فلا يمكن ان يجري الأصل لنفيهما معا.
وبهذا كله يتضح التأمل فيما اختاره المحقق الايرواني في حاشيته على الكفاية المسماة بنهاية النهاية ج ٢ ص ١٢٦ حيث اختار ان الفرد الطويل لا يتنجز على امتداده وإنّما التنجيز يبقى ما دامت فترة القصير لم تنته. ووجه التأمّل : انّ انتهاء أمد الفرد القصير لو كان يستلزم زوال العلم الإجمالي أو سقوطه عن المنجزية للزم مثل ذلك في صلاة الجمعة والظهر فيما لو أدّى المكلّف إحدى الصلاتين ، فإنّه بعد أداءه لإحداهما يحتمل أن انّ ما أدّاه هو الواجب واقعا وبالتالي يلزم عدم بقاء العلم الإجمالي