المذكور يختص بالموارد التي يكون فيها اليقين الناقض واليقين المنقوض على منوال واحد بأن يكونا معا يقينين تفصيليين.
ومن خلال هذا كلّه اتّضح ان الاستصحابين إذا كانا مؤمّنين فلا يجريان للمحذور العقلي أو العقلائي ، وأمّا إذا كانا منجزين فلا مانع من جريانهما ؛ إذ أقصى ما يلزم إشكال التهافت الذي ذكره الشيخ الأعظم ، وهو مدفوع بالوجهين السابقين.
ومن هنا نعرف معنى العبارة الاصولية المشهورة التي تقول : لا مانع من جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية قطعية ، فإنّهم بهذه العبارة يريدون القول بأنّ الاستصحابين إذا كانا منجزين فلا مانع من جريانهما لأنّه لا يلزم من جريانهما معا إلاّ التجنّب عن الإنائين الذين نعلم بطهارة أحدهما ، وهذا ليس فيه مخالفة عملية ، وإنّما المخالفة العملية تختص بصورة ما إذا كان الاستصحابان مؤمّنين إذ لازم جريان استصحاب الطهارة في كلا الإنائين ارتكاب كلا الإنائين الذين نعلم بنجاسة أحدهما ، وهو مخالفة عملية.
قوله ص ٨٦ س ٣ : بلحاظ مقام الثبوت : أي بلحاظ انّه هل يوجد محذور عقلي في الترخيص في كلا الطرفين ـ كمحذور الترخيص في المعصية القبيحة ـ أو لا.
قوله ص ٨٦ س ٣ ومقام الإثبات : أي بلحاظ انّه هل يوجد محذور عقلائي من شمول أدلّة الاصول لجميع الأطراف.