وإلاّ فالأمر كذلك على الاحتمال الأوّل أيضا.
قوله ص ٤٦ س ١٦ : وعلى أي حال : أي سواء تمّت الثمرة الثانية أم لا فحديث الرفع يدلّ على رفع جميع الآثار حيث قوّينا الاحتمال الثاني الذي يكون المرفوع بناء عليه جميع الآثار بمقتضى الإطلاق.
وبعد الفراغ من المرحلة الاولى بنقاطها الست نتكلّم عن المرحلة الثانية التي هي توضيح لكيفية الاستدلال بحديث الرفع على المطلوب.
ونحن فيما مضى ذكرنا تقريب الاستدلال بشكل مجمل وقلنا انّ حرمة شرب التتن إذا لم تكن معلومة فهي مشمولة لفقرة : « رفع عن امّتي ما لا يعلمون » فتكون مرفوعة.
وللتوضيح أكثر نقول : ما هو المقصود من الرفع فهل المقصود منه الرفع الواقعي أو الرفع الظاهري (١)؟ قد يقال : انّ المطلوب من الاستدلال بالحديث يتمّ سواء فسّرنا الرفع بهذا أو بذاك فإنّ المطلوب إثبات أمرين هما : ـ
أ ـ كون المكلّف مطلق العنان ، بمعنى أنّه إذا شكّ في وجوب الصلاة عليه فلا
__________________
(١) المراد من الرفع الحقيقي رفع الحكم في حقّ الجاهل واقعا فالمكلّف ما دام لا يعلم مثلا بوجوب الصلاة عليه فالوجوب مرفوع عنه واقعا ولا يكون ثابتا في حقّه بل يكون مختصا بالعالم.
وأمّا الرفع الظاهري فيقصد به رفع وجوب الاحتياط فإنّ المكلّف إذا شكّ في وجوب الصلاة عليه فإذا قلنا بعدم وجوب الاحتياط عليه ازاء الوجوب المشكوك فهذا معناه الرفع الظاهري