الاولى ولكن المهم من هذه الجهات هي الجهة الاولى وهي تصوير كيفية الرفع.
قوله ص ٤٤ س ٨ : بالنحو المناسب من الوجود لموضوع الحكم ... : فما كان من المناسب وقوعه موضوعا للحكم ترتفع موضوعيّته للحكم ، وما كان من المناسب وقوعه متعلّقا للحكم ترتفع متعلقيّته.
وقد تقدّم سابقا الفرق بين المتعلّق والموضوع.
قوله ص ٤٤ س ١١ : وروح ذلك رفع الحكم : أي انّ مرجع رفع موضوعية شرب الخمر الخطأي لحكم من الأحكام في عالم التشريع ليس إلاّ إلى رفع الحكم.
قوله ص ٤٥ س ١ : فيكون على وزان : أي انّ حديث الرفع بناء على الاحتمال الثالث يكون أشبه بحديث « لا ربا بين الوالد وولده ». وهكذا اسم « يكون » في بقية الأسطر هو حديث الرفع.
قوله ص ٤٥ س ١١ : كذلك توجيه الرفع إلى الوجود التشريعي : هذا إشارة إلى الاحتمال الثاني. وإنّما ذكر هذا الاحتمال ـ ولم يذكر الاحتمال الثالث ـ لا لخصوصية فيه بل من باب المثالية ولذا أضاف قدسسره كلمة « مثلا ».
قوله ص ٤٥ س ١٣ : صادر بما هو شارع : هذا البيان لم يذكر لإثبات خصوص العناية التي يقتضيها الاحتمال الثاني بل لإثبات العناية التي يقتضيها الاحتمال الثالث أيضا.
قوله ص ٤٥ س ١٣ : وبما هو إنشاء : هذا أشبه بعطف التفسير لقوله : « بما هو شارع ».
قوله ص ٤٦ س ١٠ : بالاحتمال الثاني : ذكر الاحتمال الثاني من باب المثال