وهو للميرزا والسيد الخوئي. وحاصله : انّ العلم الإجمالي ينجز الجامع فقط ـ أي أحد الطرفين ـ ولا ينجز كلا الطرفين حيث انّ المعلوم هو الجامع لا أكثر فيكون الجامع هو المنجز. أجل يجب الإتيان بالطرفين من ناحية اخرى غير العلم الإجمالي ، وهي انّ ترك كل طرف يحتاج إلى مؤمن ومسوغ ، والمؤمن ـ وهو أصل البراءة ـ حيث انّه معارض فيجب الإتيان بالطرفين ولكن لا من ناحية العلم الإجمالي نفسه بل من ناحية تساقط الاصول بالمعارضة.
ويمكن بيان هذا التقريب ضمن فقرات أربع بالشكل التالي : ـ
١ ـ انّ العلم الإجمالي حيث انّه يستدعي العلم بالجامع فمن اللازم الإتيان بأحد الطرفين لأنّ تركهما معا مخالفة قطعية للجامع الذي فرض تنجزه بسبب العلم الإجمالي.
٢ ـ انّ جريان أصل البراءة في كلا الطرفين غير ممكن لأدائه إلى ترك كلا الطرفين ، والمفروض عدم جوازه.
٣ ـ انّ الأصل كما لا يمكن جريانه في كلا الطرفين كذلك لا يمكن جريانه في أحد الطرفين لأنّه ترجيح بلا مرجّح.
٤ ـ إذا لم يكن بالإمكان جريان الأصل في كلا الطرفين ولا في أحدهما فاللازم الإتيان بكلا الطرفين وتنجزهما لأنّ احتمال ثبوت التكليف في كل طرف يبقى بلا مؤمن ، إذ المؤمن وهو أصل البراءة قد فرضنا عدم جريانه ، وواضح انّ احتمال التكليف إذا لم يكن هناك ما ينفيه ويؤمن منه يكون منجزا.
ومن هنا يتّضح انّ الموافقة القطعية ـ أي الإتيان بالطرفين ـ واجبة ولكن