يكون منجزا لو كان علما بثبوت التكليف الفعلي دون ما إذا كان مستلزما للشكّ في ثبوت التكليف لا العلم به.
والضابط العام لمنجزية العلم الإجمالي هو أن يكون موجبا للعلم بتحقق التكليف الفعلي ، فمتى لم يكن موجبا لذلك ـ كالعلم بثبوت جزء الموضوع أمّا على كلا التقديرين أو على تقدير دون تقدير ـ فلا يكون منجزا ، ومع عدم منجزيته فلا مانع من جريان الاصول في أطرافه ، ولكن بقدر الحاجة لا أكثر. فمثلا العلم الإجمالي بنجاسة أمّا هذه الحديدة أو ذاك الماء ليس منجزا لأنّه ليس علما بالموضوع الكامل على كلا التقديرين بل على تقدير دون آخر ، ومعه فلا مانع من جريان أصل الطهارة بالنسبة إلى الماء ، ويترتّب على ذلك أثر عملي وهو جواز شربه ولا يجري بالنسبة إلى الحديدة لعدم ترتّب أثر عملي على نجاستها.
قوله ص ٩٨ س ١٦ : انّ المقتضي لها إثباتا : وهو الشكّ في الطهارة فإنّه المقتضي لأصالة الطهارة إثباتا ، أي بحسب لسان الأدلة.
قوله ص ٩٩ س ٥ : الأصل الطولي : وهو أصالة الطهارة في الطرف الثاني ، وهي أصل طولي ، أي في طول عدم جريان استصحاب الطهارة.
قوله ص ١٠٠ س ٢ : أن يكون الأصل المؤمن : أي يكون استصحاب الطهارة في إناء رقم ٢ مبتلى باستصحاب النجاسة الذي هو أصل منجز لوجوب الاجتناب.
قوله ص ١٠٠ س ١١ : المبتلى : أي الجاري في اناء رقم ٢ الذي هو مبتلى