قوله ص ١٨٨ س ١ : ونتكلم في حكم هذا الدوران إلخ : ذكرنا سابقا انّ مصاديق دوران الأمر بين الأقل والأكثر أربعة وهذا رابعها ، وهو الدوران بين التعيين والتخيير الشرعي (١) ، كما لو شكّ أن الشارع قال في حق المفطر متعمدا : أعتق أو قال : أعتق أو أطعم ، فانّه إن قال أعتق فمعناه أنّ الكفارة متعينة في العتق (٢) وإن قال أعتق أو أطعم فمعناه أنّ الكفارة مخيرة بتخيير شرعي بين العتق والإطعام (٣).
وقبل إيضاح حكم هذه الحالة وأنّه البراءة أو الإحتياط نذكر مقدمة حاصلها : تقدم في القسم الأوّل من هذه الحلقة انّ في حقيقة الوجوب التخييري الشرعي عدة آراء (٤) نذكر منها : ـ
__________________
(١) تقدم الفرق بين التخيير الشرعي والتخيير العقلي ، ففي الأوّل يكون الحاكم بالتخيير بين الأفراد الشارع ، بان يتصدى الشارع نفسه لبيان أفراد التخيير فيقول مثلا : اعتق أو أطعم ، بينما في الثاني يكون الحاكم بالتخيير بين الأفراد هو العقل
(٢) ونتيجة هذا أن الواجب هو الأكثر حيث انّ خصوصية العتق التي هي خصوصية زائدة تكون واجبة
(٣) ونتيجة هذا ان الواجب هو الأقل حيث إنّ خصوصية العتق لا تكون واجبة. وبهذا يتضح الوجه في كون دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي من مصاديق دوران الأمر بين الأقل والأكثر
(٤) وأمّا حقيقة الوجوب التخييري العقلي فلم يقع فيها اختلاف وانّها عبارة عن وجوب ـ