وأجاب الشيخ العراقي عن هذا الاعتراض بأنّ العلم التفصيلي متى ما كان ثابتا فهو علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعية ولا يمكن أن ينفك عن ذلك. وما ذكر من مثال صلاة الظهر لا نسلّم الانفكاك فيه فإنّ المكلّف إذا طبّق قاعدة الفراغ فالموافقة القطعية حاصلة منه إذ هي تقول للمكلّف انّي أحكم بحصول الركوع منك في صلاتك وبالتالي احكم بأنّك قد وافقت الوجوب وامتثلته قطعا غاية الأمر الموافقة التي حصلت منك وإن لم تكن مقطوعة بالقطع الوجداني إلاّ أنّها ثابتة تنزيلا وتعبّدا ، وواضح أنّ هذا المقدار يكفي لإشباع متطلّبات مسلك العلّية فإنّ المسلك المذكور لا يقول انّ العلم التفصيلي أو الإجمالي علّة لخصوص وجوب الموافقة القطعية بالقطع الوجداني بل علّة لوجوب الموافقة أعمّ من أن تكون مقطوعة بالقطع الوجداني أو بالقطع التعبّدي.
ثمّ أضاف العراقي قائلا لو اريد النقض على مسلك العلّية فلا بدّ من النقض بموارد يكون العلم التفصيلي أو الإجمالي ثابتا فيها ويكتفي الشارع بموافقته الاحتمالية دون أن ينزلها منزلة الموافقة القطعية ، انّه بمثل هذه الموارد يصح النقض ، كما لو فرض انّ الشارع أجرى أصل البراءة في موارد العلم التفصيلي أو الإجمالي ، فإنّ لسان رفع التكليف وليس لسان حصول الموافقة القطعية ، تعبّدا وتنزيلا ، حيث يقول رفع عن امّتي ما لا يعلمون ولا يقول انّي أحكم بحصول الموافقة ، وهذا بخلاف قاعدة الفراغ فإن لسانها يدلّ على الحكم بتحقّق الموافقة تعبّدا حيث يقول قد صحّت صلاته ، ومعنى صحّت صلاته انّي أحكم بتحقّق