والخلاصة التي انتهينا إليها هي : ان حدوث الأمارة وحصولها لا بدّ وان يكون متقدما على العلم الإجمالي ، فمتى ما اخبرنا الثقة اولا بنجاسة الإناء الأوّل ثم حصل العلم الإجمالي بوقوع قطرة دم اما في الإناء الأوّل أو في الإناء الثاني لم يكن العلم الإجمالي منجزا لأنّ العلم الإجمالي يحدث في وقت لا تكون الأصول متعارضة في اطرافه.
وأمّا اذا انعكس الأمر بان كنّا نعلم إجمالا في الزمان السابق بنجاسة أحد الإنائين ثم اخبرنا الثقة بنجاسة الإناء الأوّل بعد مضي ساعة من حدوث العلم الإجمالي كان العلم الإجمالي باقيا على المنجزية حتى وان كانت النجاسة المخبر
__________________
ـ الإناء الثاني في تمام الوقت.
هذا على مسلك الاقتضاء.
وأما على مسلك العلية فيكون العلم الإجمالي المذكور منجزا أيضا لأن الإناء الأوّل في الساعة الاولى لا يوجد له منجز آخر غير العلم الإجمالي وإنما له منجز آخر فيما بعد الساعة الاولى ، وهكذا الإناء الثاني لا يوجد له منجز غير العلم الإجمالي ، ومعه فيجب هجر كلا الطرفين فيجب هجر الإناء الأوّل في الساعة الاولى كما ويجب هجر الإناء الثاني في تمام الوقت.
وأما هجر الإناء الأوّل فيما بعد الساعة الاولى فهو واجب أيضا ولكن لا من جهة العلم الإجمالي بل من جهة الأمارة.
هذا لو كانت الأمارة قد حصلت بعد العلم الإجمالي. وأمّا لو كانت حاصلة قبل العلم الإجمالي فلا يكون منجزا لأنه حينما يحصل ـ العلم الإجمالي ـ يحصل وأحد طرفيه قد تنجز بمنجز آخر.
هذا مضافا إلى ان العلم الإجمالي بشكله الجديد الذي صورناه سابقا لا يمكن تشكيله هنا