على عدم المبرز للحرمة لا أنّه يقتضي امتناع تعليق ثبوت الإباحة الواقعية على عدم المبرز للحرمة.
وما دام لا يمتنع تعليق ثبوت الإباحة على عدم المبرز للحرمة فمن الممكن أحيانا وجود نكتة تقتضي ان يعلّق المولى ثبوت الإباحة على عدم المبرز والكاشف عن الحرمة بأن يقول : ان شرب التتن مباح واقعا إن لم يصدر خطاب يدلّ على الحرمة ، ومفهوم هذا ولازمه أنّه إن صدر خطاب يدلّ على إنشاء الحرمة فالإباحة لشرب التتن غير ثابتة واقعا بل الثابت هو الحرمة الفعلية.
ومعنى ذلك بعبارة اخرى أنّ الحرمة الفعلية لشرب التتن واقعا مقيّدة بصدور خطاب يدل على إنشاء الحرمة ، وهذا معنى معقول ، فإنّ تقييد المجعول ـ أي الحرمة الفعلية ـ بصدور خطاب يدلّ على الجعل ـ أي الحكم الإنشائي بالحرمة ـ أمر معقول فإنّ غير المعقول هو تعليق ثبوت الحرمة الفعلية على صدور خطاب يدلّ على الحرمة الفعلية وأمّا تعليق ثبوت الحرمة الفعلية على صدور خطاب يدلّ على الحكم الإنشائي بالحرمة فهو معقول.
ولعلّ هذا يشبه ما تقدّم في القسم الأوّل ص ٤٣٠ من أنّ تقييد الحكم الفعلي بالقطع بالحكم الإنشائي من طريق خاص أمر معقول ، فكما أنّ تقييد الحكم الفعلي بالعلم بالحكم الإنشائي من طريق خاص أمر معقول كذلك يعقل في مقامنا تقييد الحكم الفعلي التحريمي بصدور خطاب دال على الحكم الإنشائي بالحرمة.
والبيان الثاني لإثبات أنّ الورود بمعنى الوصول دون الصدور هو أنّ