حين شهادته ولم يسقط في الساعة السابقة حتى وان كانت النجاسة المشهود بها متقدمة. واذا لم يسقط في الساعة السابقة كان الأصل الجاري في تلك الساعة السابقة معارضا لأصل الطهارة الجاري في الإناء الثاني في تمام الوقت. وما دامت الاصول متعارضة يكون العلم الإجمالي منجزا.
وبالمقارنة بين الانحلال الحكمي والانحلال الحقيقي يمكن ان نخرج بهذه النتيجة : يلزم في الانحلال الحكمي تقدم وجود المنجز ـ كخبر الثقة مثلا ـ على العلم الإجمالي أو مقارنته معه. والتعبير الجامع ان لا يتاخر وجود المنجز عن العلم الإجمالي.
واما في الانحلال الحقيقي فاللازم المقارنة بين المعلومين ، فالنجاسة المعلومة بالاجمال يلزم ان تكون مقارنة للنجاسة المعلومة بالتفصيل من حيث الزمان ولا يلزم تقدم حدوث العلم التفصيلي على زمان حدوث العلم الإجمالي.
والنكتة في ذلك تكمن في ان معنى الانحلال الحقيقي عبارة اخرى عن سراية العلم من الجامع إلى الفرد ، والسراية تحتاج إلى اتحاد المعلومين ليصير المعلوم التفصيلي مصداقا للمعلوم الإجمالي فلو لا الاتحاد بين المعلومين من حيث الزمان لم ينطبق المعلوم بالاجمال على المعلوم بالتفصيل ولم يصر المعلوم بالتفصيل مصداقا للمعلوم بالاجمال وبالتالي لم يسر العلم من الجامع إلى الفرد حتى يتحقق الانحلال الحقيقي.
فالمهم اذن اتحاد المعلومين من حيث الزمان حتى تتحقق السراية ، واما