ومن المفضل تعليل عدم منجزية العلم الإجمالي في حالة خروج بعض ـ الأطراف عن محل الإبتلاء باختلال الركن الثالث ـ وهو تعارض الاصول في الأطراف ـ باعتبار ان الأصل يجري في الإناء المبتلى به من دون معارضة بالأصل في الإناء الخارج عن محل الابتلاء.
وقد تسأل عن نكتة عدم جريان الأصل في الطرف الخارج عن محل الابتلاء مع أنّ المفروض ان السيد الشهيد يرى إمكان ثبوت التكليف في حالة عدم الابتلاء ، فانّه بناء على هذا الرأي يكون ثبوت التكليف في الإناء الخارج عن محل الابتلاء محتملا ، ومع واحتمال ثبوت التكليف يكون جريان الأصل لنفيه وجيها.
والجواب : ان الأصل العملي ليس قاعدة مقرره لنفي التكليف عند احتماله حتى يقال بان التكليف في الإناء الخارج عن محل الإبتلاء حيث انه محتمل
__________________
ـ داع مستقل آخر ، نظير من كان له داعيان مستقلان إلى الوضوء : امتثال الأمر والتبريد ، فان التقرب يحصل ما دام امتثال الأمر داعيا مستقلا وان كان إلى جنبه داعي التبريد الذي هو داع مستقل أيضا.
ثم ان للسيد الشهيد في بحوثه الفقهية تعبيرا أوضح من الموجود هنا ، ففي الجزء الرابع من تقريره الفقهي ص ١٠١ ما نصّه : « يكفي فائدة للتكليف انّه يحقق صارفا ثانيا للمكلف في عرض الصارف الطبيعي يمكن المكلّف التعبد والتقرب على أساسه ».
وأوضح من ذلك تعبير السيد الخوئي في مصباح الاصول ج ٢ ص ٣٩٥