والحالة الرابعة من الحالات العشر التي لا يكون العلم الاجمالي فيها منجّزا هي حالة الانحلال الحكمي على خلاف الحالة السابقة حيث كان الحديث فيها عن الانحلال الحقيقي.
وقبل الدخول في البحث ، نستذكر مقدمتين :
١ ـ إنّ انحلال العلم الاجمالي له اقسام ثلاثة :
أ ـ الانحلال الحقيقي. ويقصد به زوال العلم الاجمالي من النفس زوالا حقيقيا ، كما اذا علم المكلّف بنجاسة احد انائين بسبب قطرة دم ثم نظر فيهما فرأى انّ القطرة قد اصابت الاناء الأوّل.
في هذه الحالة يزول العلم الاجمالي من النفس حقيقة ويتحول إلى علم تفصيلي بنجاسة خصوص الاناء الأوّل وشك بدوي في نجاسة الثاني.
ب ـ الانحلال الحكمي. ويقصد به بقاء العلم الاجمالي في النفس حقيقة إلاّ أنّ حكمه ـ وهو التنجيز ـ لا يكون ثابتا ، كما لو كان لدينا إناءان علمنا بوقوع قطرة دم في احدهما ونفرض انّ الإناء الأوّل كانت حالته السابقة هي النجاسة.
في مثل ذلك يحصل علم إجمالي بنجاسة أحد الإنائين إلاّ أنّ هذا العلم الإجمالي ـ مع كونه ثابتا في النفس حقيقة ـ لا يكون منجزا لأنّ الإناء الأوّل حيث انّ حالته السابقة هي النجاسة فيجري فيه استصحاب النجاسة ، وبجريان