وتبنى السيد الشهيد قدسسره وجها آخر يرتكز على مبناه في تفسير حقيقة الحكم الظاهري ، فإنه يفسر الحكم الظاهري بالحكم الناشيء من تقديم الملاك الأهم.
وتوضيح الجواب المذكور الذي يرتكز على المبنى السابق يتم ضمن النقاط التالية : ـ
أ ـ ان الترخيص المشروط في كل طرف حكم ظاهري ، وما دام حكما ظاهريا فهو وليد عدم اهتمام المولى بالملاك اللزومي.
ب ـ ان الملاك الأهم لا يخلو واقعا من أحد اشكال ثلاثة. فاما ان يكون الأهم هو ملاك الحرام ، ولازم ذلك جعل الاحتياط وعدم الترخيص لا في هذا الإناء ولا في ذاك.
أو يكون الأهم هو ملاك المباح فيلزم جعل الترخيص في كلا الإنائين.
أو تكون الأهمية بلحاظ حرمة المخالفة القطعية دون وجوب الموافقة القطعية ، ولازم ذلك الترخيص في أحد الإنائين دون الآخر. ولا يوجد شكل رابع.
وبهذا نعرف ان الاحتمالات المتصورة في أهمية الملاك واقعا لا يتناسب شيء منها والترخيص المشروط ويرفض كل واحد منها الترخيص المشروط ، فان لازم الترخيص المشروط ان يكون عدم الاهتمام في كل طرف منوطا بترك الطرف الآخر وبالتالي يلزم عند ترك كلا الطرفين ان لا اهتمام راسا ، وذلك مما لا يتلائم مع الإشكال المحتملة في أهمية الملاك.