قوله ص ٥٤ س ١ : ويعترض على أدلة البراءة ... : تقدّم سابقا انّ الكلام عن البراءة يقع في مبحثين أحدهما في أدلة البراءة وثانيهما في الاعتراضات العامة.
وانتهينا من المبحث الأوّل ، ونتحدّث الآن عن الاعتراضات العامة على أدلة البراءة.
وإنّما سمّيت بالاعتراضات العامة لأنّها لا تختص ببعض أدلة البراءة دون بعض. وتقدّمت هذه الاعتراضات في الحلقة الثانية. والمهم منها اثنان : ـ
١ ـ استدل الإخباري على وجوب الاحتياط بعدّة روايات ـ تقدّمت في الحلقة الثانية ـ لو تمّت دلالتها فهي مقدّمة على أدلّة البراءة لأنّ أدلة البراءة تدلّ على أن التكليف الذي لا يعلم مرفوع حيث قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : رفع عن امّتي ما لا يعلمون ، ومن الواضح أنّ دليل الإخباري لو تمّ فهو يفيد العلم بوجوب الاحتياط ، ومع العلم بوجوب الاحتياط فلا يمكن لدليل البراءة أن ينفيه ـ وجوب الاحتياط ـ لأنّه ينفي الوجوب غير المعلوم ، ووجوب الاحتياط معلوم.
٢ ـ انّ أدلة البراءة تثبت البراءة في حالة كون الشبهة بدوية ، أي غير مقرونة بالعلم الإجمالي ، وواضح انّه يمكن أن يقال لو نظرنا إلى مجموع الشبهات نجد انّا نعلم في مجموع الشبهات بوجود بعض التحريمات أو الوجوبات ، فنحن