شبهة موضوعية حيث يشكّ في شرطية عدم لبس هذا الثوب بالخصوص ولا يشكّ في أصل جعل الشرطية.
ونحن قد عرفنا سابقا أنّ الشكّ في الشرطية في الشبهة الحكمية مجرى للبراءة ، فالأقل معلوم الوجوب والشرطية المشكوكة تجري البراءة لنفيها.
وعلينا الآن أن نعرف حكم الشكّ في الشرطية في باب الشبهة الموضوعية ، فاذا شك في شرطية عدم لبس هذا الثوب المهدى فهل تجري البراءة أيضا أو لا (١)؟ نعم تجري البراءة حيث انّ الأجزاء والشرائط الأقل يعلم بوجوبها فإذا شكّ في الشرطية الزائدة جرت البراءة لنفيها ، فيقال إنّ لبس هذا الثوب المهدى يشكّ في مانعيته أو بعبارة اخرى يشكّ في شرطية عدمه أو بعبارة ثالثة يشكّ في تقيد الصلاة بعدمه ، والأصل يقتضي البراءة من ذلك.
إنّ الشرط الواجب في الصلاة أو الجزء الواجب فيها له حالتان ، فتارة يكون له موضوع في الخارج يتعلق به ، واخرى لا يكون له ذلك.
مثال الأوّل : لبس الثوب المصنوع ممّا يحل أكل لحمه ، فإنّ اللبس شرط في
__________________
(١) وهذه هي المسألة المعروفة بمسألة اللباس المشكوك ، فإنّ من إحدى المسائل التي بحثها الفقهاء ووقعت معتركا لآرائهم هي المسألة المذكورة. وحاصلها : إنّ من كان يلبس لباسا يشكّ في كونه من حيوان يحل أكل لحمه أو لا ، أو فرض ان على بدنه شعرة يشكّ هي من حيوان يحل أكل لحمه أو لا فما هو الموقف؟ والفقهاء حينما عالجوا المسألة المذكورة من زاوية الاصول العملية قالوا إنّ الأصل يقتضي عدم مانعية لبس الثوب المذكور أو بتعبير آخر عدم شرطية عدم لبسه