فتجري البراءة منه حتى ولو لم نقبل جريان البراءة عند الشكّ في الجزئية (١) ، إنّ البراءة تجري حتى على التقدير المذكور إذ الفرض إجراء البراءة عن وجوب القضاء المشكوك لا عن جزئية بعض الأجزاء.
هذا كله حالة استيعاب النسيان لتمام الوقت.
وأمّا حالة إرتفاع النسيان داخل الوقت فالمكلّف يحصل له علم إجمالي بانّه امّا مكلف بإحدى الصلاتين ـ الناقصة أو التامّة ـ أو أنّه مكلّف بخصوص الصلاة التامة ، وهذا من الدوران بين الأقل والأكثر ، فوجوب الجامع ـ أي إحدى الصلاتين ـ معناه وجوب الأقل إذ لا يكون المكلّف ملزما بخصوص الصلاة التامّة بينما الطرف الثاني وهو وجوب خصوص الصلاة التامة يمثل وجوب الأكثر. وحيث انّ وجوب الأقل معلوم فلا تجري البراءة لنفيه وتجري لنفي وجوب الأكثر بلا معارضة.
ثم لا يخفى أنّ لازم وجوب الجامع ـ أي إحدى الصلاتين ـ عدم ثبوت جزئية السورة في حق الناسي إذ لو كانت ثابتة لكان لازم ذلك عدم الإكتفاء بإحدى الصلاتين بل تعين الصلاة التامة ، بينما لازم وجوب خصوص الصلاة التامّة ثبوت جزئية السورة في حق الناسي أيضا.
ذكرنا أخيرا ان لازم وجوب الجامع ـ أي إحدى الصلاتين ـ اختصاص
__________________
(١) وإن شئت قلت : يتشكل لدى المكلّف علم إجمالي إمّا بصحّة التسعة التي أتى بها أو بوجوب القضاء عليه ، وحيث انّ صحّة التسعة لا معنى لإجراء البراءة عنها لعدم كونها تكليفا فتجري عن وجوب القضاء بلا معارض