جزئية السورة بالمتذكر وعدم عموميتها للناسي.
والشيخ الأعظم قدسسره ذكر أنّ اختصاص الجزئية بالمتذكر وعدم عموميتها للناسي أمر مستحيل ، إذ لا يمكن أن يقال للناسي انّ الواجب في حقك الأقل ولست ملزما بالسورة لأنّ الناسي لا يلتفت الى كونه ناسيا حتى يتقبل مثل الخطاب المذكور بل يرى نفسه متذكرا وليس ناسيا ، وبمجرد أن يتوجه الى كونه ناسيا يصير متذكرا ويكون الثابت في حقه الأكثر لا الأقل.
واذا قال قائل إنّ المحذور يتم لو فرض توجيه الخطاب الى عنوان الناسي لكن لم لا يوجه الى عنوان المكلّف من دون أخذ عنوان الناسي.
فجوابه ان لازم هذا ثبوت الأقل في حق المتذكر أيضا ، فالمتذكر لا يكون مطالبا إلاّ بالأقل ، وهو باطل لأنّه مطالب بالأكثر.
والخلاصة : إنّ تكليف الناسي بالأقل غير ممكن لعدم إمكان إيصال الخطاب له ، إذ الخطاب المشتمل على عنوان الناسي لا يراه متوجها إليه ، والخطاب المشتمل على عنوان المكلّف لازمه ثبوت الأقل في حق المتذكر أيضا.
والشيخ الأعظم بعد عرضه لهذا الإشكال خرج بهذه النتيجة : انّه متى ما كانت السورة ـ أو غيرها من الاجزاء ـ جزء فمن اللازم أن تكون جزء في حق جميع المكلفين المتذكر منهم والناسي ، غاية الأمر من المحتمل إجزاء الأقل الذي أتى به الناسي عن الأكثر الثابت في حقه ، فهو مكلف بالعشرة ولكنه يحتمل سقوط ذلك بالإتيان بالتسعة ، وهذا حيث إنّه شكّ في سقوط التكليف فيكون موردا للاشتغال ، إذ بعد ثبوت التكليف بالعشرة في حق الناسي فمن اللازم تحصيل اليقين بسقوط التكليف المذكور عن ذمته ولا يكتفى باحتمال سقوطه