بالاتيان بالتسعة ، فإنّ الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.
وعلى هذا فالنتيجة التي انتهى إليها الشيخ الأعظم تغاير النتيجة التي انتهى إليها غيره من الاعلام فهو قد انتهى الى أنّ الناسي تلزمه الصلاة مع السورة بعد ارتفاع نسيانه بينما غيره انتهى الى البراءة.
هذا ويمكن ردّ الشيخ الأعظم بأنّ بالإمكان تكليف الناسي بنحو لا يرد عليه أي محذور وذلك بالشكل التالي : يا أيها المكلّف تجب عليك إمّا التسعة المقرونة بالنسيان أو العشرة (١). إنّ خصوصيات هذا الخطاب متعددة : ـ
أ ـ فهو موجه الى عنوان المكلّف دون عنوان الناسي.
ب ـ ووجوب التسعة ليس مطلقا بل مقيد بالنسيان.
ج ـ والتكليف فيه لم يتعلق بخصوص العشرة بل بالجامع بينهما ، فالوجوب متعلق باحدهما والمكلّف مخير بين الإتيان بالتسعة شريطة أن يكون ناسيا وبين الإتيان بالعشرة.
وبناء على تصوير التكليف بهذا الشكل لا يرد إشكال لزوم اكتفاء المتذكر بالتسعة لأنّ المفروض أنّ التكليف لم يتعلق بالتسعة مطلقا بل شريطة النسيان ، فالمتذكر لا يكتفى منه بالتسعة على هذا.
كما ولا يرد إشكال أنّ الناسي كيف يوجه له الخطاب مع عدم التفاته الى نسيانه لأنّ المفروض تعلق التكليف بعنوان المكلّف دون الناسي.
أجل غاية ما يمكن أن يقال انّ الناسي حينما يأتي بالتسعة يتخيل أنّه لم ينس
__________________
(١) والجامع بهذا الشكل مرت الإشارة له في الحلقة ص ١٩٨ س ١٠