وبهذا كله اتضح ان العلم الإجمالي في الأطراف التدريجية منجز لأن كلا الوجهين المستدل بهما على عدم المنجزية باطلان.
هذا ولكن البعض حيث يرتئي صحة الوجهين أو أحدهما ذهب إلى عدم المنجزية وقال ان المرأة في الثلاثة الاولى يجوز لها الدخول في المسجد لعدم منجزية العلم الإجمالي باعتبار تأخر أحد طرفيه ، واذا حلت الثلاثة الثانية جاز لها الدخول في المسجد أيضا وهكذا في كل ثلاثة متأخرة.
وذهب الشيخ العراقي قدسسره إلى منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات كما اخترناه ولكن عن طريق ابراز علم إجمالي جديد يكون كلا طرفيه حكما فعليا ـ لا كالعلم السابق الذي كان أحد طرفيه فعليا والآخر غير فعلي ـ وذلك بان يقال انه إمّا ان تكون الثلاثة الاولى حيضا فيجب الاجتناب فيها عن دخول المساجد وجوبا فعليا أو تكون الثلاثة الثانية حيضا فالاجتناب وان لم يجب وجوبا فعليا ولكنه يجب حفظ القدرة من الآن على امتثال التكليف المتأخر ، فالمرأة تعلم إجمالا بوجوب فعلي مردد بين وجوب التجنب في الثلاثة الاولى وبين وجوب حفظ القدرة من الآن على امتثال التكليف في الثلاثة الثانية (١).
__________________
(١) فلو فرض ان الوقوف عند باب المسجد في الثلاثة الاولى سبب لاضطرار المرأة إلى الدخول فيه في الثلاثة الثانية بحيث كان عدم الدخول فيه في الثلاثة الثانية موقوفا على عدم الوقوف ـ