الإناء الثاني.
فالترخيص المشروط إذن لا يحتمل مطابقته للواقع لا في هذا الإناء ولا في ذاك فلا يكون تشريعه معقولا.
وفيه : ان اللازم في الحكم الظاهري تواجد ركنين : ـ
أحدهما : الشكّ في الحكم الواقعي وعدم معلوميته ، إذ الغرض من جعل الحكم الظاهري هو التحفظ على الحكم الواقعي فاذا كان الحكم الواقعي معلوما فلا معنى للتحفظ عليه.
وتوفر هذا الركن واضح.
ثانيهما : كونه صالحا لتنجيز الحكم الواقعي أو التعذير عنه ولو ببعض المراتب. وهذا الركن متوفر أيضا ، فان الملاك اللزومي التحريمي لو كان ثابتا في الطرف المتروك كان الاجتناب عنه منجزا ، ولو كان ثابتا في الطرف المرتكب كان المكلّف معذورا.
هذا ما يعتبر توفره في الحكم الظاهري. وأكثر من ذلك ـ بان يكون محتمل المطابقة للحكم الواقعي ـ فغير لازم لعدم الدليل عليه (١).
__________________
(١) لا يقال : ان جعل الحكم الظاهري مع العلم بمخالفته للواقع لغو وغير معقول.
فانه يقال : ان اللغوية مسلمة لو لم يكن الحكم الظاهري قابلا لتنجيز الحكم الواقعي والتعذير عنه ولو ببعض المراتب وإلاّ كان معقولا