القيدية تارة وبشكل الظرفية اخرى ، فانّ الحجية إن كانت ثابتة في حقّ الشاك فقط فلازمه صيرورة الشكّ قيدا وموضوعا ، وإن لم تكن ثابتة في حقّ الشاك فقط فلازمه ثبوت حجّية الامارة في حق العالم أيضا.
٣ ـ [ الفرق الثالث انّه بحسب عالم الجعل لا فرق بين الأصل والامارة ففي كليهما أخذ الشكّ في الموضوع ] وقبل توضيح الفرق الثالث نذكر مقدّمة حاصلها ان السيد الخوئي ( دام ظلّه ) يرى ـ كشيخه الميرزا ـ انّ المجعول في باب الامارة هو الطريقية والعلمية حسبما تقدّم سابقا ، ولكن ما هو المجعول عنده في باب الاستصحاب؟ انّ المجعول في نظره في باب الاستصحاب هو الطريقية والعلمية أيضا (١). وعلى أساس هذا الرأي لا يبقى فرق بين الامارة والاستصحاب في المجعول ، فالمجعول في كليهما شيء واحد وهو الطريقية والعلمية فيصير الاستصحاب واحدا من الامارات كخبر الثقة تماما. أجل يبقى فرق واحد بينهما وهو أنّ دليل حجّية خبر الثقة لم يؤخذ في لسانه وألفاظه الشكّ ـ فمثلا قوله تعالى : ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) الذي هو من أحد أدلّة حجّية الخبر لم يذكر فيه لفظ الشكّ وعدم العلم ـ بخلافه في الاستصحاب فإنّ لسان دليله أخذ فيه الشكّ حيث قيل لا تنقض اليقين بالشكّ ، أي ما دمت شاكا ولا تعلم ببقاء الحالة السابقة فلا تنقض يقينك السابق.
وبعد هذه المقدّمة نقول في بيان الفرق الثالث : انّه بحسب عالم الجعل
__________________
(١) وستأتي الإشارة إلى ذلك ص ١٧ من الحلقة