الموجود بالخمرية على تقدير وجوده (١).
وعلى ضوء هذا يتضح انّ الميزان في كون الشكّ شكا في التكليف هو الشك
__________________
(١) والنكتة لكون الحرمة مقيّدة بالاتصاف بالخمرية لا بوجود الخمر خارجا أنّ الحرمة ليست إلاّ عبارة عن البغض والكراهة ، وواضح أن بغض الخمر لا يتوقف على وجود الخمر خارجا بل هو مبغوض حتى قبل وجوده ما دام يتّصف بالخمرية على تقدير وجوده.
وقد تقول : أو ليس ثبوت الحرمة للخمر قبل وجوده لغوا ؛ إذ ما الفائدة في ثبوت الحرمة ما دام الخمر بعد لم يوجد؟
والجواب : انّ الفائدة تظهر فيما لو فرض أنّ المكلّف علم أن العنب لو اشتراه وصيّره خمرا لشربه حتما ، ففي مثل ذلك لا يجوز لمثل هذا الشخص شراء العنب وتصييره خمرا بخلافه على رأي الميرزا فإنّه لا محذور فيه.
إن قلت : أو ليس ثبوت الحرمة للخمر قبل وجوده يتنافى مع ما تقدّم من أنّ فعلية التكليف تدور مدار فعلية موضوعه؟
قلت : ان مصطلح الموضوع يطلق على : ـ
أ ـ شرائط التكليف كالاستطاعة والبلوغ و ... فإنّ الاستطاعة مثلا قيد لوجوب الحجّ ، وهي موضوع له لأنّه لا يجب تحصيلها بل متى ما حصلت صدفة ثبت وجوب الحجّ.
ب ـ متعلّق المتعلّق كالخمر مثلا فإنّه موضوع لحرمة شرب الخمر.
بعد هذا نقول : انّ المقصود من قاعدة « انّ فعلية الحكم تدور مدار فعلية موضوعه » هو أنّ الحكم لا يصير فعليا إلاّ بعد فعلية شرائط الحكم ، فوجوب الحج لا يصير فعليا إلاّ بعد فعلية الاستطاعة والبلوغ و ... ولا تشمل القاعدة المذكورة متعلّق المتعلّق.
هكذا يجاب أو يجاب بأنّ القاعدة تشمل متعلّق المتعلّق أيضا بيد انّ الموضوع في حرمة الخمر ليس هو وجود الخمر حتّى يلزم فعلية وجوده وإنّما هو الاتصاف فيلزم فعلية الاتصاف ، أي فعلية القضية الشرطية ولا يلزم فعلية وجود الخمر في الخارج لأنّه ليس هو الموضوع