وصياغة الشيخ العراقي قابلة للمناقشة إذ هي تبتني على قاعدة ان المنجز لا يتنجز ثانية.
ووجه القاعدة المذكورة : ان لازم التنجز ثانية اجتماع علتين على معلول واحد ، فالتنجز معلول واحد اجتمعت عليه علتان احداهما العلم الإجمالي والاخرى هي العلم التفصيلي ونحوه ، واجتماع علّتين على معلول واحد أمر مستحيل.
هذا ويمكن مناقشة ذلك بان الابيض وان كان لا يمكن ان يصير ابيض ثانية والموجود لا يمكن ان يطرأ عليه الوجود ثانية إلاّ ان هذا صحيح في القضايا التكوينية كالبياض والوجود وليس بصحيح في القضايا الاعتبارية ، ومعلوم ان التنجز أمر اعتباري إذ هو عبارة اخرى عن ثبوت حق الطاعة للمولى ، ومن البيّن ان بالامكان ثبوت حق الطاعة للمولى في شيء واحد من ناحيتين ويصير بذلك اكيدا وإلاّ فماذا يقول الشيخ العراقي فيما لو كان عندنا اناء خمري وقعت فيه قطرات بول فهل يقول قدسسره ان التنجز الثابت في هذا تنجز من ناحية الخمر فقط دون البول؟ كلا ، انّه باطل جزما ، فان من شرب الخمر المذكور خالف حرمتين واستحق عقابين جزما.
__________________
ـ الأصل المؤمن ، فكما ان الأصل المؤمن يجري في أحد الطرفين دون الآخر كذلك الأصل المنجز يجري في أحدهما دون الآخر. وهذا غير مقصود جزما ، وإنّما المقصود ان الأصل المؤمن يجري في أحد الطرفين دون الآخر بخلاف الأصل المنجز فانه لا يجري لا في هذا ولا في ذاك