تجري فيه الصياغة الثانية فيكون العلم الإجمالي منجزا عند الشيخ العراقي ولا تجري فيه الصياغة الاولى فلا يكون منجزا عند الميرزا؟
نعم الفارق العملي يظهر فيما لو فرضنا شيئين علمنا إجمالا بطروّ النجاسة على أحدهما ولا يوجد منجز غير العلم الإجمالي لا في الشيء الأوّل ولا في الشيء الثاني بيد أنّه كان أحد الشيئين يجري فيه الأصل المؤمن دون الثاني.
في مثل هذه الحالة تظهر الثمرة العملية بين الصياغتين ، كما لو كان لدينا سائلان نعلم اما الأوّل منهما خمر أو الثاني منهما ماء وقعت فيه نجاسة. فهناك نجاسة معلومة بالاجمال مردده بين كونها نجاسة ذاتية في الأوّل أو نجاسة عرضيّة في الثاني.
وفي هذا المثال لا يوجد أصل منجز لا في السائل الأوّل ولا في الثاني ويوجد أصل مؤمن ـ وهو أصل الطهارة ـ يجري في الثاني دون الأوّل ، إذ النجاسة المحتملة في الأوّل نجاسة ذاتية ، وأصل الطهارة ـ بناء على رأي فقهي تقدمت الإشارة له ص ٢٦١ ـ لا يجري في موارد الشكّ في النجاسة الذاتية بخلاف ذلك في الثاني فان النجاسة المحتملة فيه عرضيّة يجري أصل الطهارة لنفيها.
ان العلم الإجمالي في المثال المذكور ليس منجزا على رأي الميرزا لعدم تعارض الاصول في الأطراف بل يجري أصل الطهارة في إناء الماء بلا معارضة ، وهذا بخلافه على رأي الشيخ العراقي فان العلم الإجمالي منجز لتماميّة الصياغة الثانية ، إذ المفروض عدم وجود منجز آخر في أحد الطرفين غير العلم الإجمالي (١).
__________________
(١) لعل في عبارة الكتاب شيئا من الابهام إذ القارئ يفهم ان الأصل المنجز على منوال ـ