الأوّل.
قوله ص ٣٣ س ٨ : ذلك : أي الجعل الناشئ من الإرادة والمصلحة الملزمتين.
قوله ص ٣٣ س ٩ : واقع الحال : كلمة « واقع » مضاف لكلمة « الحال ».
قوله ص ٣٣ س ١٥ : وهذا من مدركات العقل العملي : العقل العملي هو العقل الذي يحكم بما يرتبط بحيثيّة العمل ، ومن الواضح أنّ حقّ الطاعة يرتبط بحيثيّة العمل لأنّ معناه وجوب فعل كل ما هو واجب وترك كل ما هو حرام.
قوله ص ٣٣ س ١٦ : وهي غير مبرهنة : أي لا برهان عليها بل هي بديهية أودعها الله سبحانه في عقل الإنسان.
قوله ص ٣٤ س ٣ : على ما تقدّم : في القسم الأوّل ص ٤٩.
قوله ص ٣٥ س ١ : والقاعدة العملية ... : تقدّم في البحث السابق أنّ العقل يحكم بأنّ احتمال التكليف منجز ـ بناء على مسلك حقّ الطاعة ـ بيد أنّ هذا الحكم معلّق على عدم حكم الشارع بالبراءة. ومن هنا ينفتح مجال لبحث جديد وهو أنّ الشارع هل حكم بالبراءة حتّى لا يكون احتمال التكليف منجزا عقلا ـ وبالتالي حتّى تكون الوظيفة الثانوية حالة الشكّ هي البراءة وإن كانت الوظيفة الأوّلية تقتضي منجزية الاحتمال ـ أو لم يحكم حتّى يكون احتمال التكليف منجزا عقلا. ولهذا سوف نأخذ بالبحث في البراءة الشرعية. والكلام فيها يقع في مبحثين : ـ