والحالة العاشرة والأخيرة من الحالات العشر هي : ان يتعلق العلم الإجمالي بطرفين ويفرض ان بينهما طولية بمعنى ان أحدهما يترتب على عدم الآخر ، كما لو فرض ان شخصا حصل على ألف دينار وكانت الألف بمقدار يفي بالاستطاعة إلى الحج ، وفرض أيضا انه كان يشك في وجود دين عليه لزيد (١) فانّه في مثل هذه الحالة سوف يتولد له علم إجمالي إمّا بوجوب الحج عليه ـ على تقدير عدم ثبوت الدين ـ أو بوجوب قضاء الدين.
والطرفان هما : وجوب الحج ، ووجوب قضاء الدين. ووجوب الحج في طول وجوب قضاء الدين بمعنى انّه مترتب على عدم وجوب قضاء الدين ، فمن لم يجب عليه قضاء الدين يجب عليه الحج دون من وجب عليه.
والسؤال المطروح في هذه الحالة هو : انّ العلم الإجمالي المذكور هل هو منجز؟ والجواب : انّه توجد في الحالة المذكورة صورتان : ـ
١ ـ ان يكون وجوب الحج مترتبا على عدم وجوب قضاء الدين ولو كان ـ عدم وجوب قضاء الدين ـ ثابتا ثبوتا ظاهريا ، أي بأصل عملي.
٢ ـ ان يكون مترتبا على عدم وجوب قضاء الدين فيما إذا كان عدم وجوب
__________________
(١) ولا بدّ من افتراض ان الدين على تقدير ثبوته ممّا يطالب صاحبه بوفائه ، إذ لو لم يطالب به لم يمنع من وجوب الحج