٣ ـ لو سلّم عدم إمكان تطبيق دليل البراءة على كلا الطرفين امّا للمانع الثبوتي أو للمانع الإثباتي فهل يمكن تطبيقه على أحد الطرفين لتكون النتيجة عدم وجوب الموافقة القطعية؟
هذه أبحاث ثلاثة ترتبط بمنجزية العلم الإجمالي. والأوّل منها عقلي بينما الأخيران شرعيان.
وينبغي الالتفات إلى أنّ البحث عن الأمرين الأخيرين بحث عن مدى مانعية العلم الإجمالي ، وهل هو مانع ـ للمحذور الثبوتي أو الإثباتي ـ من تطبيق دليل البراءة حتّى على الطرف الواحد أو هو لا يمنع من ذاك وإنّما يمنع من تطبيقه على كلا الطرفين أو هو لا يمنع من هذا ولا ذاك.
وفي هذا البحث كما قلنا سابقا نترك المجال للعقل وحده لنرى ماذا يحكم؟ فهل يحكم بلزوم الإتيان بكلتا الصلاتين أو بإحداهما على الأقل أو لا بهذا ولا ذاك؟
وقبل أن نأخذ بالجواب لا بدّ من التوجه إلى أنّ هذا البحث ينبغي أن يتصدّى له المشهور القائل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان دون مثل السيد الشهيد الذي يرى منجزية الاحتمال ، فإنّ احتمال الوجوب في كل طرف إذا كان منجزا ولو لم يكن هناك علم إجمالي فمع افتراض وجود العلم الإجمالي يكون التنجز أوضح ، فاحتمال وجوب الجمعة إذا كان منجزا للزوم الإتيان بها فكلتا الصلاتين يكون الإتيان بهما لازما من ناحية منجزية الاحتمال ولا مدخلية لافتراض وجود العلم الإجمالي ، فسواء كان العلم الإجمالي ثابتا أم لا يكون الإتيان بكلتا الصلاتين