لازما من ناحية منجزية الاحتمال.
فهذا البحث إذن يختص بأصحاب قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليلاحظ من خلاله انّ القاعدة المذكورة تقتضي التنجيز بأي مقدار ، فالعلم الإجمالي إذا لم يكن ثابتا فلا إشكال في اقتضاء قاعدة قبح العقاب جواز ترك كلتا الصلاتين لعدم تحقق البيان لا في هذه الصلاة ولا في تلك فإذا فرض تحقّقه ـ العلم الإجمالي ـ فيبحث انّه بأي مقدار يكون منجزا.
وبتعبير آخر : انّ قاعدة قبح العقاب هل تسقط بلحاظ كلا الطرفين ـ ولازم ذلك لزوم الإتيان بكلتا الصلاتين ـ أو تسقط بلحاظ أحدهما ، ولازم ذلك جواز ترك إحدى الصلاتين.
وعليه فإذا أردنا بحث الأمر الأوّل فنحن نبحث عن منجزية العلم الإجمالي على فرض تسليمنا بقاعدة قبح العقاب والتنازل عن مسلك منجزية الاحتمال.
وعلى ضوء هذا التنازل نطرح السؤالين التاليين : ـ
١ ـ هل العلم الإجمالي ينجز وجوب إحدى الصلاتين ـ ويعبّر عن ذلك بالجامع (١) ـ أو لا؟ وبتعبير ثاني : هل ينجز العلم الإجمالي وجوب الجامع أو لا؟ فإذا قلنا انّه ينجز الجامع فمعناه وجوب الإتيان بإحدى الصلاتين وعدم جواز تركهما معا بينما لو قلنا بعدم التنجيز حتّى على مستوى الجامع فلازمه جواز المخالفة القطعية بترك كلتا الصلاتين.
__________________
(١) فالجامع يراد به إذن وجوب إحدى الصلاتين ، ووجوب إحدى الصلاتين عبارة اخرى عن الجامع. ولعلّ التعبير عن الجامع بأحد الوجوبين أدق وأولى