الأوّل مثلا تولد بسبب احتمال كون النجاسة المعلومة بالاجمال ثابتة في بقية الأواني ، فلإجل انا نحتمل ثبوت النجاسة في الإناء الثاني ونحتمل ثبوتها في الإناء الثالث ونحتمل ثبوتها في الإناء الرابع وهكذا لأجل هذه الاحتمالات حصل لنا الاطمئنان بعدم انطباق النجس على الإناء الأوّل.
اذن الاطمئنان بعدم انطباق النجس على الإناء الأوّل مشروط بثبوت النجاسة وانطباقها على بقية الأواني وليس اطمئنانا مطلقا ثابتا حتى في حالة عدم ثبوت النجاسة في بقية الأواني ، وهكذا الحال بالنسبة إلى الاطمئنان في الإناء الثاني فهو اطمئنان مشروط ، أي مشروط بوجود النجاسة في بقية الأواني ، وهكذا الاطمئنان في الإناء الثالث هو اطمئنان مشروط بثبوت النجاسة في الأواني الاخرى وهكذا.
وما دامت هذه الاطمئنانات اطمئنانات مشروطة فضم بعضها إلى بعض لا يولّد اطمئنانا بالسالبة الكلية وانه لا شيء من الأطراف بنجس.
واما الإشكال الثاني ـ وهو الكبروي ـ فمحصله : انه لو سلمنا حصول الاطمئنان في كل طرف بعدم كونه النجس المعلوم بالاجمال فيمكن ان يقال بعدم حجيته لانا نعلم اجمالا بكذب واحد من الاطمئنانات لفرض العلم بثبوت النجاسة في أحد الأواني ، ومع العلم بكذب واحد من الاطمئنانات يحصل التعارض بينها ومن ثم التساقط لأن شمول دليل الحجّية لجميعها غير ممكن بعد فرض العلم بكذب واحد منها ، وشموله لبعض دون بعض ترجيح بلا مرجح.