وفيه : ان التعارض بين الاطمئنانات ـ بل بين مطلق الامارات وان لم تكن اطمئنانا ـ ينشأ من أحد سببين كلاهما مفقود في المقام : ـ
١ ـ ان يكون كل اطمئنان مكذبا للاطمئنان الآخر بالدلالة الإلتزامية ، فالاطمئنان في الإناء الأوّل مثلا بعدم كونه النجس يستلزم ثبوت النجاسة في بقية الأواني وبالتالي يستلزم كذب بقية الاطمئنانات.
وما دام كل اطمئنان مكذبا بالالتزام للاطمئنان الآخر فلا يمكن ان يشملهما معا دليل الحجّية فان دليل الحجّية لا يمكن ان يعبّدنا بحجّية المتكاذبين.
٢ ـ ان لازم شمول دليل الحجّية لجميع الاطمئنانات حجّية جميعها ، ولازم حجّية جميع الاطمئنانات جواز ارتكاب جميع الأواني ، ولازم جواز ارتكاب جميع الأواني جواز المخالفة القطعية.
اذن دليل الحجّية لا يمكن ان يشمل جميع الاطمئنانات لمحذور لزوم الترخيص في المخالفة القطعية. وكلا هذين السببين مفقود في المقام.
اما السبب الأوّل فلأن في المقصود من تكذيب كل واحد من الاطمئنانات لبقية الاطمئنانات بالدلالة الالتزامية احتمالين : ـ
أ ـ ان يكون الاطمئنان في الإناء الأوّل مكذّبا لخصوص الاطمئنان في الإناء الثاني مثلا بتقريب ان الاطمئنان في الإناء الأوّل يدل بالمطابقة على عدم نجاسة الإناء الأوّل وبالالتزام على ثبوت النجاسة في الإناء الثاني وبالتالي يدل على كذب الاطمئنان في الإناء الثاني.
وهذا البيان مردود باعتبار ان الاطمئنان في الإناء الأوّل والاطمئنان في الإناء الثاني يمكن ان يكونا صادقين معا لإمكان عدم ثبوت النجاسة في الإناء