نحن نعرف انّ السيد الشهيد ينكر قاعدة قبح العقاب ويقول بمنجزية الاحتمال غير انّنا عرفنا أيضا انّه قدسسره يقول بمنجزية الاحتمال فيما إذا لم يدل دليل شرعي على البراءة. وبعد أن كان الدليل على أصل البراءة الشرعي تامّا عنده فالاحتمال لا يكون منجزا في نظره بحسب النتيجة.
ويبقى بعد هذا السؤال عن الثمرة بين مسلك منجزية الاحتمال ومسلك المشهور بعد ما كان الجميع يرجع إلى أصل البراءة الشرعي.
انّ الثمرة تظهر في مقامنا فإنّه بعد تعارض الاصول الشرعية في الطرفين يلزم الرجوع إلى قاعدة قبح العقاب ـ بناء على تسليمها ـ وتكون النتيجة جواز الاكتفاء بطرف واحد وعدم وجوب الموافقة القطعية بينما بناء على إنكار قاعدة قبح العقاب يلزم الإتيان بكلا الطرفين ـ بعد تساقط الاصول الشرعية ـ لمنجزية الاحتمال.
إذن الثمرة بين المسلكين تظهر في هذا المجال وأمثاله.
اتّضح انّه بناء على تسليم قاعدة قبح العقاب يلزم القول بعدم وجوب الموافقة القطعية للبيان المتقدّم. ونستدرك الآن ونقول انّ عدم تنجز الطرفين بالعلم الإجمالي ولزوم الرجوع إلى قاعدة قبح العقاب بلحاظ خصوصية كل واحد من الطرفين يتم في حالات الشبهة الحكمية ولا يتمّ في حالات الشبهة