قوله ص ١٦٣ : الوظيفة عند الشكّ في الأقل والأكثر : تقدم ان حالات الشكّ في التكليف أربع هي : ـ
١ ـ الشكّ في أصل التكليف بنحو الشكّ البدوي. وقد تقدمت ص ٢٩ من الحلقة.
٢ ـ العلم بثبوت الوجوب مع الشكّ في تعلقه بالظهر أو الجمعة مثلا. وقد تقدمت ص ٧٣ من الحلقة.
٣ ـ دوران الأمر بين المحذورين. وقد تقدمت ص ١٥٥ من الحلقة.
وهذه الحالات الثلاث انتهى الحديث عنها ، وبقي علينا التحدث عن الحالة الرابعة وهي.
٤ ـ العلم بثبوت التكليف مع الشكّ في تعلقه بالأقل أو بالاكثر ، كما لو علم بثبوت وجوب صلاة الظهر وشك في تعلقه بتسعة أجزاء ـ فيما إذا لم تكن جلسة الاستراحة جزء ـ أو بعشرة فيما إذا كانت جزء.
وفرق هذه الحالة عن الحالة الثانية ان متعلق الوجوب في الحالة الثانية مردد بين شيئين متباينين ، فإنّ صلاة الظهر مباينة لصلاة الجمعة وليست أقل بالنسبة إليها ولا أكثر بينما متعلق الوجوب في هذه الحالة مردد بين الأقل والأكثر ، فإنّ نسبة التسعة إلى العشرة نسبة الأقل إلى الأكثر وليست نسبة المبائن إلى