قوله ص ٤١ س ٥ : واستدل من السنّة بروايات ... الخ : واستدل على البراءة من السنّة الشريفة بعدّة روايات نذكر منها : ـ
الحديث الأوّل
قوله عليهالسلام : كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي » (١). والاستدلال به يتوقّف على مطلبين هما : ـ
١ ـ أن يكون المقصود من الورود ـ المستفاد من كلمة يرد ـ هو الوصول دون الصدور وإلاّ صار المعنى : شرب التتن مثلا مباح ومطلق إذا لم يصدر نهي عنه ، وبناء على هذا لا يتمّ الاستدلال إذ نحتمل صدور النهي عن شرب التتن واختفاءه علينا لبعض الأسباب ، وهذا بخلافه بناء على إرادة الوصول فإنّ الاستدلال تامّ ؛ إذ المعنى : شرب التتن مثلا مباح إذا لم يصل نهي عنه ، ومن الواضح ما دام لا توجد رواية في الوسائل تدلّ على حرمة التتن يصدق أنّه لم يصلنا نهي عن التتن وإن كنّا نحتمل صدوره واقعا واختفاءه علينا فإنّه حتّى مع هذا الاحتمال يصدق لم يصلنا نهي عن التتن.
__________________
(١) الوسائل : الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي حديث ٦٠