شيئا وأتى بالمركب بكامل أجزائه. وبكلمة اخرى يتخيل أنّه قد أتى بأفضل الحصتين والحال أنّه قد أتى بأقلهما فضلا ، إذ قد أتى بالتسعة ولم يأت بالعشرة.
وهذا وإن كان صحيحا إلاّ أنّه لا يشكّل محذورا وإشكالا.
والجواب المتقدم أولى من جواب جملة من المحققين كالشيخ الخراساني والنائيني فإنهم ذكروا في ردّ الشيخ الأعظم انّ بالإمكان تكليف الناسي بالأقل بوسيلة أمرين ، فيصدر المولى أوّلا أمرا بالاجزاء التسعة موجها الى طبيعي المكلّف الأعم من المتذكّر والناسي ثم يصدر أمرا ثانيا بالجزء العاشر في حق المتذكر خاصة ، فيقول أوّلا : يا أيها المكلّف يجب عليك تسعة أجزاء ويقول ثانيا : يا أيها المتذكر يجب عليك الجزء العاشر.
وهذا الجواب قابل للتأمل ، إذ ما المقصود من تعلق الوجوب بالأقل في الخطاب الأوّل : ـ
١ ـ فهل المقصود تعلق الوجوب بالتسعة مقيدة بالجزء العاشر.
وهذا باطل إذ لازمه أنّ الناسي لم يكلف بالتسعة بل بالعشرة فيلزم خلف الفرض.
٢ ـ أو انّ المقصود تعلق الوجوب بالتسعة بدون تقييد بالجزء العاشر.
وهذا باطل أيضا ، لأن لازمه أن المتذكر إذا أتى بالتسعة سقط عنه الخطاب الأوّل ولم يجب عليه سوى الإتيان بالجزء العاشر ، وهذا لا يحتمله أحد. وكيف يحتمل أنّ المكلّف المتذكر إذا أتى بتسعة أجزاء حصل منه الإمتثال بمقدار تسعة