والمصداق الأوّل من مصاديق الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين هو الشكّ في الجزئية ، كما لو دار أمر أجزاء الصلاة بين التسعة والعشرة.
وقد وقع الكلام بين الاصوليين في أنّ الشك المذكور هل يرجع إلى دوران الأمر بين المتباينين ـ بتقريب يأتي فيما بعد انشاء الله ـ الذي كان الحالة الثانية من حالات الشكّ الأربع المتقدمة ، ولازمه وجوب الإحتياط بالإتيان بالأكثر أو يرجع إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين ، ولازمه عدم وجوب الاحتياط.
والاقوال في المسألة ثلاثة : ـ
١ ـ جريان البراءة العقلية والشرعية عن وجوب الأكثر. وهو مختار الشيخ الأعظم قدسسره في الرسائل.
٢ ـ عدم جريان البراءة بكلا قسميها الشرعية والعقلية ولزوم الاحتياط.
وهو مختار الآخوند الخراساني في حاشيته على الرسائل.
٣ ـ جريان البراءة الشرعية دون العقلية ، وهو مختار الآخوند في كفايته.
وقد يقال ـ وهو ما يسبق إلى الذهن بادئ الأمر ـ ان الحكم في هذا القسم هو الحكم في القسم السابق الذي كان الأمر فيه يدور بين الأقل والأكثر الاستقلاليين ، فيحكم ان التسعة حيث إنها معلومة الوجوب فيلزم الإتيان بها