كل عنوان يؤخذ في موضوع الحكم ظاهر في انّه بوجوده الواقعي مأخوذ في الموضوع ـ ومن الواضح انّ أصل الحلّ يثبت على رأي الآخوند حلّية ظاهرية بدون تنزيل الحيوان منزلة الحلال الواقعي لتثبت بذلك طهارة بوله.
٢ ـ أن ينزل احتمال البقاء (١) ـ أو نفس الاستصحاب مثلا ـ منزلة اليقين بالبقاء ، كما هو الحال في الاستصحاب على رأي الميرزا والسيد الخوئي حيث ذهبا إلى أنّ المجعول فيه هو الطريقية ، أي ان احتمال البقاء نزل منزلة اليقين بالبقاء. وبعد ان اتّفقا على ذلك اختلفا في انّ احتمال البقاء حينما نزل منزلة اليقين هل نزل منزلة اليقين من حيث خصوصية الجري العملي أو من حيث خصوصية الكاشفية (٢) ، فالميرزا اختار الأوّل أي أنّ احتمال البقاء نزل منزلة اليقين من حيث الجري العملي فحينما يقال ابن على البقاء فالمقصود ابن على بقاء الحالة السابقة
__________________
(١) ذكر احتمال البقاء الذي هو مختص بباب الاستصحاب من باب المثال لا لخصوصية له
(٢) فإنّ لليقين أربع خصوصيات على ما ذكر الميرزا : ـ
أ ـ كونه كاشفا عن الواقع.
ب ـ الجري العملي على طبقه.
ج ـ كونه منجزا ومعذرا.
د ـ كونه صفة نفسية تتّسم بالثبات والاستقرار وعدم التزلزل بخلاف صفة الشكّ.
والصفة الاولى هي المجعولة في الامارة ، والثانية هي المجعولة في الأصل المحرز ، والثالثة هي المجعولة في الأصل الذي لا يكون تنزيليا ولا محرزا ، وأمّا الرابعة فهي من الصفات التكوينية المختصّة باليقين ولا يمكن إثباتها لغيره