الحكم ، كما لو قيل تجب الصلاة عند الزوال ، فإنّ الزوال موضوع ، وحيث انّه غير اختياري فيلزم أخذه قيدا ويكون المقصود : انّ تحقّق الزوال وجب الصلاة. وكما لو قيل : تجب الصلاة إلى الجهة التي فيها القبلة ، فإنّ كون القبلة في هذه الجهة أو تلك أمر غير اختياري فيجب أخذه قيدا ويكون المقصود : تجب الصلاة إلى هذه الجهة إن كانت القبلة فيها.
وأمّا إذا كان تحت الاختيار ـ كوجود الخمر مثلا ـ فلا يلزم أخذه قيدا في الحكم حتّى يكتفى بالميزان الأوّل بل تبقى الحاجة إلى الميزان الثاني.
هذا ولكن ما ذكره الميرزا ـ وهو انّه لا حاجة إلى ميزانين بل يكفي الميزان الأوّل ـ يمكن توجيهه ببيان آخر غير ما ذكره قدسسره فإنّ الميرزا ذكر أنّ وجود الموضوع حيث انّه قيّد للحكم فلا حاجة إلى ذكر الميزان الثاني بينما البيان الجديد يقول انّ وجود الخمر خارجا وإن لم يكن قيدا للحرمة بل هي ثابتة قبل وجوده أيضا إلاّ أنّ هذا لا يعني كون الحرمة مطلقة بل هي مقيّدة بصدق الخمر على السائل ، فكل سائل يحرم أن اتّصف بكونه خمرا على تقدير وجوده ، فالسائل قبل وجوده إذا فرض صدق الخمر عليه على تقدير وجوده فهو حرام ، والحرمة ثابتة قبل وجود السائل ولكن مشروطة بصدق الخمر عليه على تقدير وجوده.
والبراءة تجري لا من باب عدم إحراز تحقق الخمر خارجا ـ فإنّ تحقق الخمر خارجا ليس قيدا للحرمة ـ بل من باب عدم إحراز اتصاف السائل