التردد بين الأقل والأكثر الى التردد بين العامين من وجه ، وبالتالي يسقط البرهان عن صلاحية اثبات وجوب الاحتياط.
وهذا البرهان يتم في الواجبات التي تكون الزيادة فيها مبطلة للعمل.
وحاصله : لو فرض أنّ المجتهد شكّ في وجوب السورة في الصلاة ، تشكّل لديه علم اجمالي امّا بوجوب الاتيان بها أو بحرمة الاتيان بها بقصد الجزئيّة (١) ، لأنّه على تقدير جزئيتها يجب الاتيان بها ، وعلى تقدير عدم جزئيتها يحرم الاتيان بها بقصد الجزئية لأنّه حينئذ يكون الاتيان بها بقصد الجزئية زيادة مبطلة. وحيث انّ الاصول متعارضة في العلم الاجمالي المذكور يكون منجّزا ويجب الاحتياط.
وكيفية الاحتياط تتحقّق بالاتيان بالصلاة مشتملة على السورة بدون قصد الجزئية بل امّا برجاء كونها واجبة أو لمطلوبيّتها الجزميّة الأعم من الوجوبيّة والاستحبابيّة فانّ السورة مع عدم قصد الجزئية بها إن لم تكن واجبة كانت مستحبّة.
ويمكن المناقشة بعدم تعارض الاصول بل يجري أصل البراءة عن وجوب الاتيان بالسورة بلا معارضة بالبراءة عن حرمة الاتيان بها بقصد الجزئية ، فإنّ الاتيان بها بقصد الجزئية حرام بلا شك وزيادة مبطلة بلا ريب ، ومع العلم
__________________
(١) التقييد بقصد الجزئيّة باعتبار أنّ الزيادة لا تتحقّق الاّ على تقدير الاتيان بالشيء بقصد كونه جزء