قوله ص ٨٨ س ١ : كما ينهى عن نقض الخ : أي بمقتضى الفقرة الاولى. وقوله : « كذلك يأمر ... » أي بمقتضى الفقرة الثانية.
قوله ص ٨٨ س ٧ : على الأمر والنهي معا : أي على الفقرة الاولى المشتملة على النهي عن نقض اليقين بالشكّ ، والفقرة الثانية المشتملة على الأمر بنقض اليقين باليقين.
وقوله : « لا فيما اختصّ مفاده بالنهي فقط » أي لا ما اشتمل على الفقرة الاولى فقط.
قوله ص ٨٨ س ١٠ : بعين ما تعلّق الخ : فإذا كان اليقين الأوّل متعلّقا بنجاسة إناء معيّن تفصيلا لزم كون اليقين الثاني الناقض متعلّقا بنفس ذلك الإناء المعيّن لا بطهارة إناء غير معيّن.
قوله ص ٨٨ س ١٢ : ومصبه ليس متّحدا : فإنّ مصبّ الحكم الترخيصي ـ أي الطهارة ـ المعلوم بالإجمال هو طهارة أحد الأواني بينما مصبّ الحكم الإلزامي هو نجاسة كل إناء بخصوصه.
كان الكلام فيما سبق عن إمكان جريان الاصول في جميع الأطراف وعدمه. وقد اتّضح انّ الاصول المؤمّنة لا يمكن أن تجري لمحذور عقلائي لا عقلي بينما الاصول المنجزة يمكن أن تجري بلا محذور عقلي ولا عقلائي.
والآن نريد التكلّم عن الأمر الثالث ، أي عن إمكان جريان الاصول في بعض الأطراف لا في جميعها. والكلام في ذلك يقع تارة بلحاظ عالم الثبوت ـ أي