أجزاء ، بحيث إذا سلّم وأنهى صلاته لم يجب عليه إلاّ قراءة السورة المنسية امتثالا للأمر الثاني!!!
٣ ـ أو أنّ المقصود تعلق التكليف بالتسعة مقيدة بالجزء العاشر في حق المتذكر ومن غير تقييد بالجزء العاشر في حق الناسي.
وهذا احتمال وجيه ، ولكنه ليس احتمالا مقابلا لمّا اقترحناه سابقا ـ حيث اقترحنا أن يكون التكليف متعلقا بالجامع بين الصلاة الناقصة المقيّدة بالنسيان وبين الصلاة التامّة ـ بل هو هو وان اختلف عنه في بعض الألفاظ ، ومعه فلا حاجة الى الخطاب الثاني المتكفل لإثبات وجوب الجزء الزائد في حق المتذكر ، فإنّ الخطاب الأوّل يتكفل إثبات ذلك بلا حاجة الى الخطاب الثاني.
٤ ـ أو أنّ المقصود تعلق التكليف بالتسعة من دون أن تكون مقيدة بالجزء العاشر ولا مطلقة بل مهملة من هذه الناحية.
وهذا الإحتمال باطل إذ لا معنى للإهمال في عالم الجعل ، فان المولى إمّا أن يجعل وجوب التسعة مقيدة بالجزء العاشر أو أن يجعل الوجوب لها مطلقة من حيث الجزء العاشر ولا يمكن جعله مهملا ، فإنّ الإهمال لا يعقل إلاّ في الدليل المبرز والكاشف عن الجعل ولا يعقل في نفس الجعل ، وهذا معناه أنّ التقابل بين التقييد والإطلاق في عالم الجعل تقابل التناقض فلا يمكن ارتفاعهما وصيرورة الجعل مهملا.
وبعد أن اتضح إمكان تكليف الناسي بالأقل بالطريقة الآنفة الذكر يتضح