القطعية العملية لم يكن العلم الإجمالي منجزا وجاز ارتكاب المكلّف لاي طرف اختاره.
وركنية هذا الركن تتم على مسلك الاقتضاء دون مسلك العلية ، إذ على مسلك الاقتضاء يكون استلزام العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية متوقفا على عدم ثبوت الترخيص في ارتكاب بعض الأطراف ـ فانّ تاثير المقتضي موقوف على عدم المانع ـ فاذا لزم محذور المخالفة القطعية من جريان الأصل في جميع الأطراف لم يجر. وإذا لم يجر ولم يثبت الترخيص فلا يجوز ارتكاب شيء من الأطراف لعدم وجود المؤمن فان ارتكاب أي طرف من الأطراف يحتاج الى مؤمن.
هذا بناء على مسلك الاقتضاء ، واما بناء على مسلك العلية فالاصول لا تجري في الأطراف حتى وان لم يلزم منها محذور المخالفة القطعية ، فجريان الاصول في أطراف الشبهة غير المحصورة باطل وان لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية ، إذ بجريان الاصول في الأطراف سوف يرتكب المكلّف بعض الأطراف ـ وان لم يرتكبها جميعا لفرض عدم الانحصار ـ ويكون مرخصا في ذلك ، وواضح انه بناء على مسلك العلية لا يمكن الترخيص في الارتكاب حتى لبعض الأطراف إذ الترخيص في ذلك يتنافى وكون العلم الاجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية.
وعليه فالشيخ العراقي رفض الحاجة إلى هذا الركن واختار ان العلم الإجمالي منجز وان لم يتواجد فيه هذا الركن.
ثم ان السيد الخوئي ( دام ظله ) قبل هذا الركن ـ ولم يرفضه من أصله كما