ما دامت الأطراف كثيرة جدا فالعقلاء لا يأبون من تقدم الغرض غير اللزومي اذ الأطراف لو كانت الفا مثلا وكان واحد منهما محرما ذا غرض لزومي والبقية المتبقاة ذات غرض ترخيصي فتقديم الغرض الترخيصي عقلائي أيضا لأن ترجيح الغرض اللزومي يستلزم تفويت ٩٩٩ غرضا غير لزومي ، فللحفاظ على هذه المجموعة الكبيرة من الاغراض غير اللزومية لا بأس عقلائيا بتقديم الغرض غير اللزومي.
ومع عدم وجود البناء العقلائي في هذه الحالة على تقدم الغرض اللزومي فلا موجب لانصراف أدلة الاصول عن الشمول لاطراف الشبهة فيما اذا كانت غير محصورة.
والفارق بين البيانين هو أن البيان الثاني يقول ان عدم القدرة على المخالفة القطعية اذا نشأ من خصوص كثرة الأطراف ـ لا من أي منشأ كان ـ فلا مانع من جريان الاصول في جميع الأطراف ، وبذلك يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية ، بينما البيان الأوّل يقول ان عدم القدرة على المخالفة القطعية اذا نشأ من أي منشأ كان ـ وان لم يكن كثرة الأطراف ـ فلا مانع من جريان الاصول في جميع الأطراف ويسقط بذلك العلم الإجمالي عن المنجزية.
ثم ان نقض السيد الخوئي السالف الذكر لا يرد على البيان الثاني حيث انّه