الاجمالي يوجد لدينا احتمال الوجوب واحتمال الحرمة.
وقاعدة قبح إدانة العاجز تسقط العلم الاجمالي عن المنجّزية والبيانية ، وبعد سقوطه عن المنجّزية يبقى احتمال الوجوب والحرمة ، أي نصير وكانّه لا علم إجمالي لنا أبدا ، بل لنا احتمال الوجوب والحرمة فقط ، فنحتاج إلى ما يسقط هذا الاحتمال عن المنجّزية وهو ليس الا قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
وبكلمة اخرى إنّ الدور الذي تقوم به قاعدة قبح إدانة العاجز يغاير الدور الذي تقوم به قاعدة قبح العقاب ، فتلك تسقط العلم الاجمالي عن المنجّزية وهذه تسقط الاحتمال عن المنجّزية ، وليس كل واحدة تقوم بنفس ما تقوم به الاخرى من دور حتى يلزم محذور اللغوية.
والاعتراض الثاني ـ الذي هو للميرزا ـ خاص بالبراءة الشرعية ببعض السنتها وليس اعتراضا على جميع ألسنة البراءة الشرعية.
وحاصله : انّا لو نظرنا إلى مثل لسان « كل شيء لك حلال حتى تعرف انّه حرام » فلا يمكن التمسّك به في المقام لأنّ الحديث المذكور يثبت الحليّة ظاهرا في المورد الذي يكون ثبوت الحليّة واقعا فيه أمرا محتملا ، ومن الواضح انّ الحليّة واقعا في مقامنا ليست محتملة ، إذ المحتمل امّا الوجوب أو الحرمة دون الحليّة.
ولو نظرنا إلى مثل لسان « رفع عن امّتي ما لا يعلمون » فلا يمكن التمسك به في المقام أيضا لأنّ الحديث المذكور يرفع الحكم رفعا ظاهريا ـ والمقصود من الرفع الظاهري هو رفع وجوب الاحتياط ـ وواضح انّ الرفع الظاهري إنّما يعقل